للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مقام فعله بدون إذنه وتعتبر صدقة تطوع، وإن أوصى معها بوصايا وضاق الثلث عن الكل يوزع بينهم بالسوية (فلو) قال: ثلث مالي لحج والزكاة ولعلي والكفارات قسم الموصى به على أربعة، ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته. (واستدلوا) على سقوط الزكاة بالموت بأنها عبادة محضة شرطها النية فتسقط بالموت كالصلاة (وأجاب) الأولون: بأنها ليست كالصلاة لأنها لا تصح الوصية بها ولا تدخلها النيابة بخلاف الزكاة (١).

(وعلى هذا) الخلاف: إذا مات من عليه صدقة الفطر أو النذر أو الكفارات أو الصوم أو النفقات فإنه لا يستوفى من تركته عند الحنفيين ومالك، ويستوفى عند الشافعي وأحمد، وإن مات من لزمه العشر، فإن كان الثمر أو الزرع باقيا فلا يسقط بالموت في ظاهر الرواية- عند الحنفيين- وإن استهلكه حتى صار دينا في ذمته فهو على هذا الخلاف، وإن أوصى بالأداء يؤدي من ثلث ماله عند الحنفيين ومالك. وعند الشافعي وأحمد يؤدي من جميع ماله. والكلام فيه مبني على أن الزكاة حق الله تعالى عند الحنفيين ومالك وهو لا يتأدى إلا بمباشرة أو إنابة، وعند الشافعي وأحمد: الزكاة حق العبد وهو الفقير فأشبهت سائر الديون وهي لا تسقط بموت المدين فكذا الزكاة ولو مات من عليه الزكاة في خلال الحول انقطع حكم الحول عند الحنفيين ومالك. وعند الشافعي وأحمد لا ينقطع الحول بل يبنى الوارث عليه، فإذا تم الحول أدى الزكاة (٢).

(فائدة) من لزمته زكاة ثم مرض ولا مال له لزمه أن ينوي تأدية الزكاة عند القدرة ولا يقترض، فإن اقترض ودفع الزكاة ناويا الوفاء عند التمكن فقد سقط عنه الواجب (٣).


(١) انظر ص ٣٣٥ ج ٥ مجموع النووي. وص ٤٦١ ج ١ رد المحتار.
(٢) انظر ص ٥٣ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٣) انظر ص ٣٣٧ ج ٥ مجموع النووي.