للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) (الحنبلية) وبعض الشافعية والكرخى الحنفى: صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها بعضهم سقط الطلب عن الباقين. وإذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام وكانت فرض كفاية، لأنها شعيرة من شعائر الدين، كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه.

(وقالت) المالكية وأكثر الشافعية والجمهور: صلاة العيد سنة مؤكدة لما تقدم عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نجد، ثائر الرأس، يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فى اليوم والليلة. قال: هل علىّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع (الحديث) أخرجه الأئمة والشيخان والنسائى وابو داود (١). [٢٦٦].

(وأجاب) الأولون عنه بأن الرجل كان من أهل البادية، وصلاة العيد لا تجب عليهم. فالحق القول بوجوب صلاة العيد.

[(٣) من تطلب منه صلاة العيد]

تطلب ممن تطلب منه الجمعة. وللفقهاء فى هذا تفاصيل:

(قال) الحنفيون: تجب صلاة العيد على من تفرض عليه الجمعة، فتجب على الذكر الحر المكلف المقيم

الصحيح الخالى منالأعذار. ولا تجب على امرأة وعبد ومسافر ومريض وأعمى ومقعد. ولو صلاها هؤلاء صحت منهم ولهم ثوابها. وشرائط صلاة العيد كشرائط وجوب الجمعة وصحتها، سوى الخطبة، فإنها ليست بشرط فى العيد، لتأخرها عن الصلاة. والشرط لا يتأخر عن المشروط، بل هى سنة، وكذا تأخيرها؛ فلو لم يخطب أصلا أو قدمها على الصلاة صحت واساء، لترك السنة.


(١) ص ٤٦ ج ١ بدائع المنن. وص ٧٩ ج ١ مجتبى (كم فرضت فى اليوم واللسلة) وص ٢٧٦ ج ٣ المنهل العذب (كتاب الصلاة) وباقى المراجع بهامش ٤ ص ٣ ج ٢ الدين الخالص.