للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثلاثة والبيهقى وقال الترمذى: حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه (١) {٦٥٦}

(فإنه) لم يرد التسوية بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث (٢).

(وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد وجماعة من المالكية والشافعية. (والقول) بأنه غير ممنوع لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير غير مسلم. (قال) الشافعي في الأم: رأيت من الولاة من يهدم ما بنى في المقابر ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك (٣).

(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب (البوص) لقول بريدة: " الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا وأخذ من قبل القبلة ". أخرجه الطبرانى في الأوسط وفيه يحيى الحمانى وفيه كلام (٤). {٦٥٧}

(وقال) الشعبي: " جعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم طن من قصب " أخرجه ابن أبي شيبة مرسلا (٥)، والطن بضم الطاء: الحزمة.

(وبكره) عند الأئمة بناؤه بالآخر والجص والخشب إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية (لقول) جابر: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه ". أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخاري وقال


(١) انظر ص ٧٣ ج ٨ - الفتح الربانى (تسوية القبور) وص ٣٦ ج ٧ نووى. وص ٦٩ ج ٩ - المنهل العذب المورود. وص ٢٨٥ ج ١ مجتبى. وص ١٥٣ ج ٢ تحفة الأحوذى وص ٣ ج ٤ بيهقى. و (ابوهياج) بفتح فشد الياء المثناة من تحت - اسمه حيان بن حصين تابعى ثقة. (والتمثال) صورة ذى الروح (والطمس) المحور والإزالة
(٢) انظر ص ٢٩٦ ج ٥ مجموع النووى
(٣) انظر ص ٢٩٨ منه.
(٤) انظر ص ٤٢ ج ٣ مجموع الزوائد (اللحد).
(٥) انظر ص ٤٧١ ج ١ فتح القدير لابن الهمام.