للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترمذى: حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن جابر. وقد رخص بعض أهل العلم - منهم الحسن البصري والشافعي - في تطبين القبور (١). {٦٥٨}

(وقال) النعمان: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها. أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٢). {٦٥٩}

(وظاهر) النهى التحريم وبه قال ابن حزم وحملت الأئمة والجمهور النهى على الكراهة، لكن لا دليل على صرفه عن التحريم. وحكمته أن القبر للبلى لا للبقاء ولأن تجصيصه من زينة الدنيا ولا حاجة للميت إليها ولأن الآجر مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا. (وأما) إذا كانت الأرض رخوة، بنى القبر بالآجر ونحوه بلا كراهة. والصحيح أنه لا يكره تطيينة عند الشافعي وأحمد لأنه لم يرد فيه نهى وهو المختار عند الحنفيين. (روى) جعفر بن محمد عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء " أخرجه أبو بكر النجاد وسكت عليه في التلخيص (٣). {٦٦٠}

(وقالت) المالكية: يكره تطيين القبر ما لم يتوقف منع الرائحة على تطينه وإلا فلا كراهة (٤).


(١) انظر ص ٤ ج ٤ بيهقى (لا يبنى على القبور ولا تجصص) وص ٧٨ ج ٨ - الفتح الربانى (النهى عن البناء على القبور) وص ٣٧ ج ٧ نووى. وص ٧٩ ج ٩ - المنهل العذب المورود (البناء على القر ٩ وص ٢٨٥ ج ١ مجتبى وص ٢٤٤ ج ١ - ابن ماجه (النهى عن البناء على القبور وتجصيصها) وص ١٥٥ ج ٢ تحفة الأحوذى (كراهية تجصيص القبور.
(٢) انظر ص ١٠٩ ج ١ قود الجواهر المنيفة.
(٣) انظر ص ٣٨٦ ج ٢ شرح المقنع وص ٢٢٦ ج ٥ تلخيص الحبير (هامش مجموع النووى) (وأما) ما رواه الحاكم والديلمى عن ابن مسعود مرفوعا: لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره أو قال ما لم يطوقبره (فسنده) باطل فإنه من رواية القاسم بن محمد الطايانى. وقد رموه بالوضع انظر ص ٢٢٦ ج ٥ تلخيص.
(٤) انظر ص ١٧٢ ج صغير الدردير والصاوى.