للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري (١) {٣٦١}

والأحاديث فأعقبني هذا كثيرة، وهى تدل على أن من مات مدينا ولم يترك وفاء يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين لأنه من الغارمين - أحد مصارف الزكاة - فلا يسقط حقه بالموت. دعوى اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم (لحديث) سلمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدى من بيت المال. أخرجه الطبرانى. {٣٦٢}

(قوله: ومن ترك دينا فعلى) ناسخ لترك الصلاة على من مات عليه دين. فيقضى من بيت المال، وكذا يلزم من تولى أمر المسلمين إن يفعله لمن مات وعليه دين. فان لم يفعل أثم إن كان بقى من حق المتوفى من بيت المال بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه (٢)

[(٨) المبادرة بتجهيز الميت]

يطلب من ولى المتوفى المبادرة بتنفيذ وصيته والإسراع بتغسيبة بعد تحقق موته والتعجيل بالصلاة عليه ودفنه تكريما له (روى) الحصين بن وحوح إن طلحة بن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال: إني لا أري طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذوني به حتى اشهده فاصلى عليه، وعجلوا فانه لا ينبغ لجيفة مسلم إن تحبس بين ظهرانى أهله. أخرجه أبو داود وسكت عنه


(١) انظر ص ٧ ج ١٢ فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله).
(٢) انظر ص ٣٢٠ ج ٤ فتح البارى (قبيل كتاب الوكالة)