(٢) انظر ص ٩٩ ج ٧ - الفتح الربانى (المبادرة الى تجهيز الميت) وص ٢٣٣ ج ١ ابن ماجه ولفظه: لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت (وآذنت) أى حضر وقتها (وروى) أتت بتاءين والصواب آنت بالمد والنون أى حانت (والجنازة إذا حضرت) فلا تؤخر لزيادة المصلين عليها كما يفعله بعض أرباب الطرق إذا مات كبير لهم ينتظرون حضر دراويشة (وفى الحديث) دليل على أن صلاة الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة (والأيم) من لا زوج له (إذا وجدت كفئا) فإنه لا يؤخر تزويجها ندبا والكف، فى النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة فى الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (وجمع) تعجيل الصلاة والجنازة والأيم فى حكم واحد ن لما يشملها من معنى الزوم فيها وثقل محملها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها (وما أرى إسناده بمتصل) لأنه من طريق عمر بن على عن ابيه وقد قيل إنه لم يسمع منه ولكن قال ابو حاتم إنه سمع منه فاتصل إسناده. وأعله الترمذى أيضا بأن فى سنده سعيد بن عبد الله الجهنى وهو مجهول لكن ذكره ابن حبان فى الثقات.