للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبيهقى وفيه عروة أو عزرو بن سعيد الأنصاري وهما مجهولان (١). {٣٦٣}

(وعن) على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يا على لا تؤخرهن: الصلاة إذا آذنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا " أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والترمذى وقال: حديث غريب وما أري إسناده بمتصل (٢). {٣٦٤}

(وقالت) عائشة رضى الله عنها: إن ابا بكر لما حضرته الوفاة قال: أى يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا إلى الغد فإن أحب الأيام والليالي إلى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وفيه


(١) انظر ص ٣٢٠ ج ٨ - المنهل العذب (تعجيل الجنازة) وص ٣٨٦ ج ٣ بيهقى (التعجيل بتجهيزه إذا بان موته) والحصين بالتصغير. و (حوح) بواوين مفتوحين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة. و (لا ارى) بضم الهمزة أى لا أظن طلحة إلا قد ظهرت عليه أمارات الموت.
(٢) انظر ص ٩٩ ج ٧ - الفتح الربانى (المبادرة الى تجهيز الميت) وص ٢٣٣ ج ١ ابن ماجه ولفظه: لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت (وآذنت) أى حضر وقتها (وروى) أتت بتاءين والصواب آنت بالمد والنون أى حانت (والجنازة إذا حضرت) فلا تؤخر لزيادة المصلين عليها كما يفعله بعض أرباب الطرق إذا مات كبير لهم ينتظرون حضر دراويشة (وفى الحديث) دليل على أن صلاة الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة (والأيم) من لا زوج له (إذا وجدت كفئا) فإنه لا يؤخر تزويجها ندبا والكف، فى النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة فى الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (وجمع) تعجيل الصلاة والجنازة والأيم فى حكم واحد ن لما يشملها من معنى الزوم فيها وثقل محملها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها (وما أرى إسناده بمتصل) لأنه من طريق عمر بن على عن ابيه وقد قيل إنه لم يسمع منه ولكن قال ابو حاتم إنه سمع منه فاتصل إسناده. وأعله الترمذى أيضا بأن فى سنده سعيد بن عبد الله الجهنى وهو مجهول لكن ذكره ابن حبان فى الثقات.