للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(١٣) اجتماع العيد والجمعة]

ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة اجتماعها مع العيد فى يوم واحد، فيرخص لمن صلى العيد مع الإمام ترك الجمعة (لقول) إياس بن أبى رملة الشامى: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فى يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل. اخرجه أحمد والطيالسى والبيهقى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والأربعة إلا الترمذى (١). [٢٤٢].

(ولحديث) ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه ابو داود والبيهقى وابن ماجه والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبى: صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن ابن عباس (٢). [٢٤٣].


(١) ص ٣٢ ج ٦ الفتح الربانى، وص ٩٤ مسند الطيالسى، وص ٣١٧ ج ٣ سنن البيهقى (اجتماع العيدين)، وص ٢٨٨ ج ١ مستدرك، ص ٢١٩ ج ٦ المنهل العذب (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) وص ٢٣٥ ج ١ مجتبى (الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد) وص ٢٠٣ ج ١ سنن ابن ماجه (إذا اجتمع العيدان فى يوم) والمارد بالعيدين الجمعة والعيد، وسميت الجمعة عيداً لحديث ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع: معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيداً، فاغتسلوا وعليكم بالسواك. أخرجه البيهقى (٤٩) انظر ص ٢٤٣ ج ٣ سنن البيهقى (التنظيف يوم الجمعة)، ولأنها تعود فى الشهر مرات.
(٢) انظر ص ٢٢٢ ج ٦ المنهل العذب. وص ٣١٨ ج ٣ سنن البيهقى. وص ٢٠٣ ج ١ سنن ابن ماجه.