للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن أنس) أن ابا بكر رضى الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على صدغيه وقال: وأنبياء واخليلاه واصفياه. أخرجه احمد (١) {٣٧٥}

(وعن على) إن فاطمة رضى الله عنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها، ثم قالت:

ماذا على مشتم تربة احمد ... إن لا يشم مدى الزمان غواليا

صبت على مصيبة لو أنها ... صبت على الأيام عدن لياليا (٢)

[(١١) النياحة والندب]

النياحة من النوح وهو رفع الصوت بالبكاء. والندب تعديد المحاسن والتغالى فيعا. وهما محرمان، فيحرم لابكاء على الميت إذا صحبة نياحة وندب أهله ضجر أهله ضرب خد أهله شق جيب أهله خمش وجه أهله نشر شعر أهله عويل وصراخ أهله دعاء بالويل والثبور ونحو ذلك مما يدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره (وقد) ورد في النهى عن ذلك عدة أحاديث (منها) حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أمور المزني صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية " أخرجه البيهقى والسبعة إلا داود (٣) [٣٧٦]


(١) انظر ص ١٤٤ ج ٧ - الفتح الربانى (الشرح)
(٢) انظر ص ٤١١ ج ٢ مغنى ابن قدامه.
(٣) انظر ص ١٠٥ ج ٧ - الفتح الربانى (مالا يجوز من البكاء على الميت) وص ١٠٦ ج ٣ فتح البارى (ليس منا من شف الجيوب) وص ١٠٩ ج ٢ نووى (تحريم ضرب الخدود) وص ١٣٤ ج ٢ تحفة الاحوذى. وص ٢٤٧ ج ١ - ابن ماجه (النهى عن ضرب الخدود) وص ٦٣ ج ٤ بيهقى. وص ٢٦٣ ج ١ مجتبى. و (ليس منا) اى ليس من اهل سنتنا وطريقتنا الكاملة من فعل ذلك. فلمراد به المبالغة في الردع والزجر عن فعل ما ذكر. وليس المراد إخراجه من الدين الا إن استحل ما ذكر مع العلم بتحريمة او فعله ساخطا على القضاء فانه يكفر ولاعياذ بالله تعالى. والمراد بشق الجيب إكمال فتحة الى اخر الثوب وهو من علامات عدم الرضا بالقضاء. وخص الخد باللطم لكونه الغالب. وإلا فلطم بقية الوجه كذلك. والمراد بدعوى الجاهلية النياحة والندب كقولهم واجملاه واسنداه وظهرؤاه الى غير ذلك.