(٢) انظر ص ٤١١ ج ٢ مغنى ابن قدامه. (٣) انظر ص ١٠٥ ج ٧ - الفتح الربانى (مالا يجوز من البكاء على الميت) وص ١٠٦ ج ٣ فتح البارى (ليس منا من شف الجيوب) وص ١٠٩ ج ٢ نووى (تحريم ضرب الخدود) وص ١٣٤ ج ٢ تحفة الاحوذى. وص ٢٤٧ ج ١ - ابن ماجه (النهى عن ضرب الخدود) وص ٦٣ ج ٤ بيهقى. وص ٢٦٣ ج ١ مجتبى. و (ليس منا) اى ليس من اهل سنتنا وطريقتنا الكاملة من فعل ذلك. فلمراد به المبالغة في الردع والزجر عن فعل ما ذكر. وليس المراد إخراجه من الدين الا إن استحل ما ذكر مع العلم بتحريمة او فعله ساخطا على القضاء فانه يكفر ولاعياذ بالله تعالى. والمراد بشق الجيب إكمال فتحة الى اخر الثوب وهو من علامات عدم الرضا بالقضاء. وخص الخد باللطم لكونه الغالب. وإلا فلطم بقية الوجه كذلك. والمراد بدعوى الجاهلية النياحة والندب كقولهم واجملاه واسنداه وظهرؤاه الى غير ذلك.