للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن) روي أنه كان قارنا، أراد أنه اعتمر أخرا (ومن) روي أنه كان متمتعا، أراد التمتع الغوي وهو الانتفاع، وقد انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأداء النسكين في سفر واحد (ويؤيد) هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعده، والقرآن أفضل من أداء الحج من غيره عمرة اتفاقا (ولو جعلت) حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزم ألا يكون اعتمر تلك السنة. ولم يقل أحد بأن الحج وحده أفضل من القرآن. أفاده النووي (١).

[المقصد التاسع: في عوارض الإحرام]

... هي: الجنايات، والإحصار، والفوات، والمفسد والمبطل.

١ - الجنايات

... هي جمع جناية، وهي لغة الذنب يؤاخذ به، والمراد بها هنا نوعان:

... (الأول) ما تكون حرمته بسبب الإحرام، كالتطيب وإزالة الشعر والتعرض للصيد والوطء ومقدماته، فهي جناية على الإحرام.

... (الثاني) ما تكون حرمته بسبب الحرم، كالتعرض لصيده أو شجره، وهي جناية على الحرم. وهاك البيان.

الجناية على الإحرام

هي أربعة أقسام: جناية بغير الوطء كالتطيب والحلق والقبلة، وجناية بالوطء وجناية على الطواف، وجناية على غير الطواف كالسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي.


(١) أنظر ص ١٦٠ ج ٧ شرح المهذب (طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة).