للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(جـ) الشهيد غير المكلف]

إن كان الشهيد صبيا أو مجنونا لا يغسل كغيره عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، لعموم حديث عبد الله بن ثعلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتلى أحد: "زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى: لونه لون الدم وريحه ريح المسك" أخرجه النسائي (١). {٥٧}

لم يفصل بين المكلف وغيره (وقال) النعمان: لا يثبت حكم الشهادة لغير المكلف لأنه ليس من أهل القتال فيغسل ويصلي عليه. (ورد) بأن النساء يعتبرن من الشهداء ولسن من أهل القتال.

[(د) الشهيد غير الطاهر]

يعني الجنب والحائض ومن أصابته نجاسة- دلت الأحاديث السابقة على أن الشهيد لا يغسل ولو مات جنبا. وبه قالت المالكية وبعض الشافعية وأبو يوسف ومحمد (وقال) النعمان والحنبلية وبعض الشافعية: إذا مات الشهيد جنبا يغسل لأنه غسل وجب بغير الموت فلا يسقط بالموت كغسل النجاسة.

(ولحديث) ابن الزبير رضي الله عنهما أن حنظلة بن أبي عامر قتل- يعني في غزوة أحد- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة" أخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وسنده جيد (٢). {٥٨}


(١) انظر ص ٢٨٢ ج ١ مجتبي (مواراة الشهيد في دمه) و (الكلم) بفتح فسكون: الجرح. و (يدمى) كيرضي.
(٢) انظر ص ١٥ ج ٤ بيهقي (الجنب يستشهد في المعركة) وص ٢٠٤ ج ٣ مستدرك و (الهائعة) الصوت الشديد يدعو إلى الحرب.