للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الكمبيالات والسندات) فإن المعاملة بها لا يمكن تخريجها على قاعدة من قواعد الشرع لعدم إمكان صرف قيمتها فورا ولعدم قيامها مقام النقدين في التعامل، فإن تعامل بها أحد فحكمها حكم المقبوض بالعقود الفاسدة على الأصح. ومتى تلف ثمن الأوراق في يد بائعها يكون مثله أو قيمته باقيا على ملك مشتريها، فإن كانت من أسهم شركات تجارية ففيها زكاة التجارة، وإن كانت أسهم شركات غير تجارية كشركة الترام والمياه فلا زكاة إلا فيما قبض منها من المال وحال عليه الحول. وكذا سندات الديون التي يشتريها شخ من غيره، فمتى اعتبرها مملوكة له أي أنه مستحق للدين المكتوب في الورقة، وجبت عليه زكاة ما يقبضه من المدين على ما مر بيانه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[(جـ) زكاة العروض]

... العروض جمع عرض- فتح فسكون- وهو لغة: اسم لما سوى النقدين، والمراد به هنا ما عدا النقود والسوائم التي لم ينو فيها التجارة. ثم الكلام هنا في ثلاثة فروع:

... (١) حكم زكاة العروض:

... هي مشروعة عند الجمهور (لقول) جعفر بن سعد حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: "أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" أخرجه أبو داود

والبيهقي. قال ابن عبد البر: إسناده حسن (١). {٨٥}


(١) انظر ص ١٣٢ ج ٩ - المنهل العذب المورود (العروض إذا كانت للتجارة) و ١٤٦ ج ٤ بيهقي (زكاة التجارة) وجعفر وخبيب وأبوه ذكرهم ابن حبان في الثقات "فقول" ابن حزم: إنهم مجهولون وتبعه ابن القطان "غير مسلم" أنظر ص ٢١٤ هامش الدارقطني.