للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يكاد يعرف، وهذا حديث منكر. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول.

(قال) ابن الحاج: السنة الماضية فى صلاة العيدين أن تكون فى المصلى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صلاة فى مسجدى هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (١). [٢٨٥].

ثم هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه.

فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلىالمصلى لصلاة العيدين، فهى السنة وصلاتهما فى المسجد بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة (٢).

(وهذا) فى غير مسجد مكة، أما هو فقد اتفق العلماء على أن صة العيد فيه أفضل (قال) الشافعى: بلغنا أن رسول الله عليه وسلم كان يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا فى مسجدهم (٣).

(قال) الحافظ: وأشار الشافعى إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة (٤) وقيل: الحكمة فى كونها أفضل فى مسجد مكة ما فيه من المزايا التى لم توجد فى غيره من الطواف والنظر إلى البيت الحرام.

[(٨) ليس لصلاة العيد نداء]

لا يطلب لصلاة العيد اذان ولا إقامة عند العلماء كافة ٠٩ لقول) ابن عباس وجابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ويعنى لصلاة العيد. أخرجه الشيخان (٥). (١٢٠).


(١) أخرجه الشيخان عنأبى هريرة. وتقدم رقم ٣٤٩ ص ٢٤١ ج ٣ الدين الخالص (أفضل المساجد).
(٢) ص ١٣٦ ج ٢ مدخل (خروج الإمام لصلاة العيد).
(٣) ص ٢٠٧ ج ١ كتاب الأم (الخروج إلى الأعياد).
(٤) ص ٣٠٨ ج ٢ فتح البارى الشرح (الخروج إلى المصلى ... ).
(٥) ص ٣٠٩ منه (المشى والركوب إلى العيد). وص ١٧٦ ج ٦ نووى مسلم (لا أذان ولا إقامة للعيدين).