للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يتيسر له صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. (ب) أو لقلة المصلين لا لعدم صحة الصلاة ليلا. فلا يكره الدفن ليلا ن لكن المستحب الدفن نهارا.

(هذا) ولا يكره الدفن وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها عند الحنفيين ومالك والشافعي لإطلاق الأحاديث إلا أن يتحرى الدفن وقتها فيكره.

(وعليه) يحمل حديث عقبة بن عامر قال: " ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخاري (١). {٦٤٣}

(وقالت) الحنبلية: يكره الدفن في هذه الأوقات. (وقال) ابن حزم: يحرم لظاهر النهى في حديث عقبة. (وأجاب) الجمهور عنه بأنه محمول على تحرى الدفن في هذه الأوقات. ومحل الخلاف ما لم يخشى تغير الميت وإلا فلا خلاف في جواز الدفن في هذه الأوقات بلا كراهة.

(٣) مكان الدفن: يدفن الميت في القبر، واقله حفرة توارى الميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذى الحي ولا يتمكن من نبشها سبع. وأكمله اللحد، وهو حفرة في جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت المسقف ينصب اللبن عليه (٢). والدفن فيه مستحب بالإجماع (لقول) عائشة رضى الله عنها " لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد


(١) تقدم رقم ٤٩٧ ص ٣٦٤ (وقت صلاة الجنازة) (وأن نقبر) من بابى نصر وضرب أى ندفن. و (قائم الظهيرة) يعنى قيام الشمس ووقوفها عن الحركة فى رأى العين وقت الاستواء.
(٢) اللبن بفتح فكسر الطوب النئ