للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم انظر) كَيف تركُوا السُّنة فى هذا الموسم العظيم، فإِن السُّنة فى هذا اليوم ما فعله النبىُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أَنه لَمَّا انصرف من صلاة العِيد ذَبَح أُضْحِيَتَه بيده الكريمة وأَمَرَ بزيادةِ الكَبد فَصُنِعَ له ثم أَفطر عليه تَشَبُّهاً منه عليه الصلاة والسلام وتفاؤلاً بأَهْل الجنة، لأَنَّهم أَول ما يفطرون فيها على زيادة كَبِد الْحُوت (١) وتَشْرِيعاً لأُمَّتِه صلى الله عليه وسلم لينَبِّههم إِلى هذا المعنَى الجليل.

(ثم) إِنَّ بعض مِنْ يُضَحِّى يبيع جِلْد الأُضْحِية، وذلك محرّم أَوْ مَكْرُوه على ما تقَدَّمَ بياُنه (٢).

[(الثانى) الفرع والعتيرة]

الفَرَع: بفتحتين، ويقال الفَرَعة بالهاءِ، هو أَول ما تَلِدَهُ الْبَهِيمة، كانوا يذبحونه لآلهتهم رجاءَ البركةِ فى الأُم وكثرة نَسْلِها. وقال فى النهاية: كان الرَّجُل فى الجاهلية إِذا تَمَّتَ إِبِله مائة قَدَّم بَكْراً فَنَحَرَهُ لِصَنَمِه وهو الفَرَع. والعَتِيرَة: بِفَتْح فكَسْر: ذبيحة كانوا يَذْبَحونها فى رجب ويُسَمُّونَها الرَّجَبِيَّة، تعظيماً له، لأَنه أَول الأَشْهُر الحُرُم.

هذا. وقد اختلفت الأَحاديث فى حُكْم الفَرعَ والعَتِيرَة (رَوَى) الحارث ابن عمرو أَنه لَقِىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجَّة الوداع وهو على نَاقَتِه العَضْبَاءَ، فقال رَجُل: يا رسول الله، العتائر والفرائع. فقال: مَنْ شَاءَ عَتَر ومنْ شاءَ لم يَعْتِر، ومَنْ شَاءَ فَرَّع ومِنْ شَاءَ لم يُفَرّع. (الحديث) أَخرجه النسائي والبيهقى (٣) {٧٣}.


(١) زيادة الكبد: قطعة منفردة متعلقة به، وهى فى غاية اللذة.
(٢) ص ٢٣٥ ج ١ مدخل الشرع الشريف (عيد الأضحى).
(٣) ص ١٩٠ ج ٢ مجتبى (الفرع والعتيرة) وعتر كضرب، أى ذبح. وفرع من التفريع، أى ذبح الفرع.