للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غريب والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد «ورد» بأن في سنده خلاد بن يزيد قال البخاري لا يتابع على حديثه. وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن العلاء أبو كريب ثنا خلاد بن يزيد (السند) وقال: ورواه غيره عن أبي كريب وزاد فيه: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم (١) {١٦٢}

(د) السعي بين الصفا والمروة (٢)

السعي بينهما سبعة أشواط - البدء مرة والعود أخرى - هو الركن الرابع للحج لا يصح إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد (وقال) الحنفيون: السعي واجب يجبر بدم. وهو الصحيح عن أحمد , لحديث حبيبة بنت أبي تجراه قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه


(١) ص ١٢٣ ج ٢ تحفة الأحوذي (حمل ماء زمزم) وص ٤٨٥ ج ١ مستدرك. وص ٢٠٢ ج ٥ سنن البيهقي (الخروج بماء زمزم). و (الأداوى) كفتاوي جمع إداوة بكسر الهمزة , المطهرة.
(٢) (الصفا) في الأصل جمع صفاه وهي الحجر العريض الأملس. المراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد قريب من باب الصفا. وهو شبيه بالمصلي طوله ستة أمتار وعرضه ثلاثة وارتفاعه نحو مترين يصعد إليه بأربع درجات (والمروة) =