للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبر سبع ولا سارق ولا يظهر رائحة الميت (١). (وقالت) المالكية: اقل القبر ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع ولا حد لأكثرة وندب عدم عمقه (٢).

(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا (لقول) القاسم بن محمد ابن أبي بكر: " دخلت على عائشة فقلت: يا أماه اكشفي لي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء " أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم (٣). {٦٥٥}

(وروى) النعمان عن حماد عن إبراهيم النخعى قال: كان يستحب أن يرفع القبر عن الأرض حتى يعرف لكيلا يوطأ. أخرجه أبو يوسف في الآثار (٤).

(وحكمه) استحباب رفع القبر نحو شبر ليعلم أنه قبر فيتوفى ويدعى لصاحبه إلا أن يكون الميت مسلما دفن في دار الحرب فيخفى قبره خشية أن يتعرض له الكفار بالأذى أما رفع القبر فوق الشبر فهو بدعة مذمومة في الدين مخالفة لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فيلزم إزالة الزائد (فما) يفعله الناس الآن - من تشييد القبور ورفعها كثرا - منكر يجب عليهم تسويتها بلا فرق بين نبي وغيره وصالح وطالح. (وأما) قول على رضى الله عنه لأبى هياج الأسدى: " أبعثك على ما بعثتي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا في بيت إلا طمسته ". أخرجه أحمد ومسلم


(١) انظر ص ٢٨٨ ج ٥ مجموع النووى.
(٢) انظر ص ١٧٤ ج ١ صغير الدردير.
(٣) انظر ص ٧٢ ج ٩ - المنهل العذب المورود (تسوية القبر) وص ٣ ج ٤ بيهقى و (لا مشرفة) أى غير مرتفعة (ولا لاطئة) بالهمزة أى غير لازقة بالأرض بل مرتفعة عنها شبرا (فقد) روى ابن حبان أن قبره صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا شبرا عن الأرض. وهذا لا ينافى أنه كان مسما (ومبطوحة الخ) أى مفروشة بحصباء الموضع المعروف بالعرضة الحمراء. (والعرصة) كل موضع واسع لا بناء فيه.
(٤) انظر رقم ٢٩٩ ص ١٨ - الآثار.