للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ج) السَّعْى بين الصَّفَا والمرْوَة.

(د) طَوَافُ الإِفَاضَة.

والمشهور عن الشافعى أَن أَركانه ستة: هذه الأَربعة، والحلق أَو التَّقْصِير. وترتيب معظم الأَركان بأَن يقدم الإحرام على جميعها، والوقوف بعرفة على طَوَافِ الإِفَاضَةِ، وهناك بيانها مفصلة:

[(أ) الإحرام]

هو عند الحنفيين الدخول فى أحَدِ النسكين (الحجّ والعمرة) أو فيهما بالنِّيَّة مع التَّلْبِية أَو فعلٍ يتعلقُ بالحج كتقليد الهدْى وسوقه؛ لأَن الإحرام عَزْمٌ على الأَداءِ فلا بد فيه من ذِكْرٍ أَو فِعْلٍ يدلٌ عليه وهو التلبية وسوق الهدْى أو تقليده. والمشهور عند الأَئمة الثلاثة أَن الإِحرام هو نية أَحَدِ النسكين أَوْهُما دُونَ التلبية. وهو شَرْطٌ لِصِحَّةِ الحجِّ عند الحنفيين ابتداءَ، ولذا صَحَّ تقديمه على أَشْهُرِ الحجِّ مع الكَراهة. وله حكم الركن انتهاءَ، ولذا لا يجوز لمن فاتَهُ الحج البقاءُ على الإحرام ليقضى به من عام قابل (وقال) غير الحنفيين: الإحرام ركن، لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (١)، والإخلاص النِّيَّة؛ لأنه عملٌ من أَعمال القلب (وعن) عُمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: {إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّات} (الحديث) أخرجه السبعة (٢). {٥٨}

أي صِحَّةُ الأَعمالِ بالنِّيَّة. وقد أَجمع العلماءُ على أَنها فرض فى الحج وغيره من مقاصد العبادات. هذا، والثابت بالدليل أَن شرط النية علمه


(١) سورة البينة، الآية ٥.
(٢) انظر ص ١٧ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ٨ ج ١ فتح البارى (بدء الوحى) وص ٥٣ ج ١٣ نووى مسلم (إنما الأعمال بالنية - الجهاد) وص ٢٦٢ ج ٢ سنن أبى داود (فيما عنى به الطلاق والنيات) وص ٢٤ ج ١ مجتبى (النية فى الوضوء) وص ٢٨٨ ج ٢ سنن ابن ماجه (النية - الزهد).