للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقلبه: أى نسك يُؤَدِّى. والنية محلها القلب ولم يَرِد التَّلَفُّظ بهما عن أَحَدٍ ممن يُقْتَدَى بهم (قال) الكمال ابن الهمام: ولم نَعْلَم عن الرُّوَاة لنسكه عليه الصلاة والسلام أَن روى واحد منهم أَنه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول: تّوَيْتُ الْعُمْرَة ولا الحجّ (١). هذا. والكلام فى الإحرام ينحصر فى خمسة مباحث:

(١) ما يطلب للإحرام: يطلب من مريد الإحرام أُمور ستة:

١ - التنظيف: إِذا أَراد شخص الإحرام بنسك ندب له قَصُّ أَظافره وشَارِبه وحلْق عَاَنتِه ونَتْفِ إِبطَيْه. ثم يَتَوَضَّأُ أَو يَغْتَسِل ولو صَبِيًّا أَو حائضاً أَو نفساءَ؛ لأَنه للنظافة. والغُسْلُ أَفْضَلُ، لقول ابن عمر رضى الله عنهما: مِنَ السُّنة أَن يغتَسِلَ إِذا أَراد الإِحرام وإِذا أِراد دخول مكة. أخرجه البزار والدار قطنى والحاكم وصححه (٢) {١٠}

(وقالت) عائشة رضى الله عنها: نُفِسَتْ أَسماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بمحمد بن أبى بكر بالشجرة، فأَمر النبى صلى الله عليه وسلم أَبا بكر أَن يَأْمُرَها أَن تَغْتَسلِ وتُهِلَّ. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والدارمى، وأخرج الأَئمة نحوه من حديث القاسم عن أسماء ... (٣) {٥٩}


(١) انظر ص ١٣٨ ج ٢ فتح القدير (الإحرام).
(٢) انظر ص ٢١٧ ج ٣ مجمع الزوائد (الاغتسال الإحرام) وص ٢٥٦ سنن الدار قطنى، وص ٤٤٧ ج ١ مستدرك.
(٣) انظر ص ١٣٣ ج ٨ نووى مسلم (إحرام النفساء) وص ٢٨٩ ج ١٠ المنهل العذب (الحائض تهل بالحج) وص ١١١ ج ٢ سنن ابن ماجه (النفساء والحائض تهل بالحج) وص ٣٣ ج ٢ سنن الدارمى، وص ١٤٣ ج ٢ زرقانى الموطأ (الغسل للإهلال .. ) وص ٤ ج ٢ بدائع المنن، وص ١٢٨ ج ١١ الفتح الربانى. و (نفست) بضم النون وفتحها وكسر الفاء، أى ولدت. و (الشجرة) سمرة بذى الخليفة كان يحرم منها النبى صلى الله عليه وسلم .. وفى رواية الأئمة: ولدت بالبيداء. وهو مكان بذى الخليفة.