للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(روى) عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن الجرماني صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعى من عمل الجاهلية. أخرجه الترمذى وقال: حديث غريب. وأخرجه من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة موقوفا على ابن مسعود وقال: وهذا اصح من حديث عنبسة عن أبى حمزة وهو ميمون الأعور وليس بالقوى (١). {٤٠٢}

والنهى فيه محمول على القضاء كفر البخاري كان عليه أهل الجاهلية جمعا بين الأحاديث فإن ظاهرة تحريم القضاء كفر وإن لم يصحبه ما يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلى بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ولكنه قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس برئ اليوم البخاري مات فيه، وأخبر بقتلى موتة، وقال برئ السوداء التي كانت تقم المسجد: ألا أخبرتموني بموتها؟ فهي تدل على جواز الإعلام بالموت لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة. والمنع منه لغير ذلك (٢).

(وعن) إبراهيم النخعى وابن سيرين أنهما قالا: لا باس مات الرجل أن يؤذن صديقه واصحابه. إنما يكره أن يطاف برئ المجالس فيقال: أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية. أخرجه سعيد بن منصور برئ سنته.

[(١٤) الإحداد على الميت]

الإحداد - من أحد ويقال الحداد من جد، كنصر وضرب - لغة المنع، وشرعا ترك ما يتزين به من حلى أو كحل أو حرير ولو أسود أو دهن


(١) قد تقدم بيانه وبيان بدعة رثاء الميت فى المسجد بص ٣٥٦، ٣٥٥ ج ٣ الدين الخالص.
(٢) انظر ص ١٢٩ ج ٢ تحفة الاحوذى (كراهية النعى)