للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو غير مطيب أو اختضاب بحناء أو لبس مصبوغ بما له رائحة طيبة كالمزعفر والمعصفر الجديد البخاري يتزين به.

(هذا) والإحداد واجب على المسلمة المكلفة التي مات زوجها أربعة اشهر وعشرا تأسفا على زوال نعمة النكاح لأنه سبب لعفتها وكفاية مئونتها. ويجوز للمرأة الإحداد على قريب غير زوج ثلاثة أيام فقط ما لم يمنعها زوجها (لحديث) أم عطية الأنصارية أن الجرماني صلى الله عليه وسلم قال: لا تجد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظفار. أخرجه السبعة إلا الترمذى (١). {٤٠٣}

والحكمة برئ إحداد المرأة على الزوج أربعة أشهر وعشرا أن الولد بتكامل خلقه وتنفخ فيه الروح بعد مضى ١٢٠ عشرين ومائة يوم وهى زيادة على أربعة اشهر بنقصان الأهله فجبر الكسر إلى العقد وزيد العشر احتياطا (٢).


(١) انظر ص ١١٤ - الروضة الندية.
(٢) انظر ص ١٤٩ ج ٧ - الفتح الربانى (الإحداد على الميت) وص ٣٩٧ ج ٩ فتح البارى (القسط للحادة عند الطهر) وص ١١٨ ج ١٠ نووى (وجوب الإحداد فى هدة الوفاة) وص ٢١٠ ج ٢ عون المعبود (ما تجتنبيه المعتدة) وص ٣٢٨ ج ١ ابن ماجه (هل تحد المرأة على غير زوجها) وص ١١٤ ج ٢ مجتبى (الخضاب للحادة)، (العصب) بفتح فسكون برود يمانية يعصب غزلها ويشد ثم يصبغ إلا ثوب عصب. و (النبذة) بضم فسكون القطعة (والقسط) بضم فسكون (والأظفار) نوعان من العود رخص فى استعمالها للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب.