للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا وقد أفاد الحصر برئ قوله " إلا على زوج " أنه يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها - أبا أو ابنا أو أخا أو قريبا - ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طلبها للجماع لا يحل لها منعه. ودل الحديث على (أ) أنه يحرم الإحداد على غير الزوج فق ثلاث وإن أذن الزوج (١). (ب) وأنه يجب الإحداد على الزوج أربعة اشهر وعشرا لأنه جواز بعد منع فيجب إلا لعذر (٢). بإن كانت لا تجد إلا ثوب زينة أو بها نحو حكة فتلبس الحرير أو شكت عينها أو رأسها فيباح لها الكحل والأدهان (لحديث) أم حكيم بنت اسيد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت إلى أم سلمة تسألها عنه فقالت: لا يكتحل منه إلا من أمر لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت: دخل على الجرماني صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال الجرماني صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تحمليه


(١) انظر ص ٣٩٣ ج ٩ فتح البارى (تحد المتوفى عنها اربعة أشهر وعشرا) وص ١١٣ ج ١٠ نووى مسلم (وجوب الإحداد فى عدة الوفاة).
(٢) " وأما حديث عمرو بن شعيب أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على ابيها سبعة ايام وعلى من سواه ثلاثة ايام. اخرجه أبو داود فى المراسيل " فلو صح" لكان خصوص الب خرج من هذا العموم لكنه مرسل او معضل (أى سقط منه غير الصحابى) لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين لم يرو إلا الشئ اليسير عن بعض صغار الصحابة (انظر ص ٣٩٣ ج ٩ فتح البارى).