للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[(الشهيد)]

أفرد يبحث لاختصاصه بفضيلة وأحكام.

والكلام فيه ينحصر في سبعة فروع:

(أ) تعريفه: هو لغة فعيل بمعنى فاعل لأنه شاهد، أي حي حياة خاصة في قبره ولأنه يشهد رحمة الله تعالى، أو بمعنى مفعول أنه مشهود له بالجنة ولأن الملائكة تشهد موته إكراما له. واختلف العلماء فيه عرفا.

(فقال) الحنفيون: الشهيد شرعا هو مسلم مكلف طاهر قتله أهل الحرب مباشرة أو تسببا، أو قتله البغاة أو قطاع الطريق ولو بغير آلة جارحة، أو وجد ميتا في المعركة وبه أثر جراحة- كخروج الدم من موضع لم يعتد خروجه منه كالعين والأذن، لا من الأنف أو الدبر- ولم يرتفق بشيء من مرافق الحياة بعد الجرح- كأكل وشرب ونوم وعلاج- ونقله حيا من المعركة لغير خوف عليه من وطء الأقدام- أو قتل ظلما ولم يجب بقتله دية (١).

(وقالت) المالكية والشافعية: الشهيد مسلم مات حال قتال الكفار سواء أقتله كافر أم أصابه سلاح مسلم خطأ أم عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أم ضربته دابة فمات أم أصابه سهم لا يعرف هل رماه مسلم أو كافر أم وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء أكان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أم تأخر ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب، وسواء أكل أم شرب أم وصى أم لم يفعل شيئا من ذلك، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والصبي والصالح والفاسق. فإذا انقضت الحرب ولا ترجى حياته فهو شهيد، وإن كانت ترجى حياته فليس بشهيد.


(١) (قتل ظلما) أي لا حدا ولا قصاصا (ولم يجب بقتله دية) خرج القتل خطأ والقتل بغير محدد فإن الواجب فيه الدية عند النعمان.