للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ورّه) الجمهور بأن الجمعة شرعت على خلاف القياس. فيراعى فيها كل الخصوصيات التى وردت فيها، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بعد دخول وقت العصر، ولا عن أحد من السلف إلى يومنا هذا.

(وإن خرج) الوقت وهم فيها قبل السلام بطلت عند الحنفيين، غير أنها تنقلب نفلا عند الإمام، لفوات الشرط، ويلزم استئناف الظهر.

(وقالت) المالكية: إن غربت الشمس بعد تمام ركعة من الجمعة بسجدتيها أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً.

وقالت الشافعية: إذا شرعوا فيها وقد بقى من وقت الظهر ما يسعها ولكنهم أطالوها حتى خرج الوقت أتموها ظهراً، ويسر الإمام فيما بقى، ويحرم عليهم قطعها، وإن شرعوا فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها فخرج وهم فيها بطلت واستأنفوا ظهراً.

(وقالت) الحنبلية: إن خرج وقتها وقد صلوا ركعة أتموها جمعة اتفاقاً، وكذا إن خرج ولم يتموا ركعة على المذهب.

(قال) الشيخ منصور بن يونس: ولا تسقط الجمعة بشك فى خروج الوقت، لأن الأصل عدمه والوجوب محقق؛ فإن بقى من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة صلوها، فإن تحققوا خروجه قبل التحريمة صلوا ظهراً، لأن الجمعة لا تقضى، وإن لم يتحققوا خروجه قبل التحريمة أتموا جمعة، لأن الأصل بقاؤه، وهى تدرك بالتحريمة كما تقدم كسائر الصلوات، فإن علموا إحرامهم بعد الوقت، قضوا ظهراً لبطلان جمعتهم (١).

[(٣) خطبة الجمعة]

هى شرط لصحة الجمعة عند الأئمة الأربعة والجمهور (لقوله) تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، والذكر هو الخطبة لاشتمالها عليه، أمر بالسعى إليه


(١) ص ٣٤٥ ج ١ شرح المنتهى (ولصحتها شروط).