للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم ضعفه يحيي بن معين والنسائي (١) {٦٥}

فهو لضعفه لا يصلح دليلاً على لزوم التتابع، وقراءة أبي لم تثبت ولو ثبتت تحمل على الندب دون الاشتراط، إذ لو ثبت على وجه الاشتراط ما خالف ابياً أحدً في لزوم التتابع (٢) (فالحق) أنه لا يلزم التتابع في قضاء رمضان لما تقدم (ولقول) عائشة رضي الله عنها: نزلت: فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. أخرجه البيهقي والدارقطني وقال: إسناد صحيح (٣). وقال البيهقي: وسقطت أي نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك (وعن) سفيان ابن بشر بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. أخرجه الدارقطني وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر وصححه ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر (٤) {٦٦}

[(جـ) الصوم المنهي عنه]

... ورد النهي عن عشرة أنواع من الصيام هاك بيانها:

(١) يوم الشك: هو- عند الحنفيين والشافعي- اليوم الذي بلى التاسع والعشرين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت أو شهد بها من ردت شهادته لفسق ونحوه، فإن لم يتحدث بالرؤية أحد فليس يوم شك ولو كانت السماء مغيمة،


(١) انظر ص ٢٥٩ ج ٤ بيهقي. وص ٢٤٣ الدارقطني.
(٢) (ما خالفه أحد) أما ذكر التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود فلم يخالفه فيه أحد من الصحابة فصار كالمتوفي العمل به.
(٣) انظر ص ٢٥٨ ج ٤ بيهقي (قضاء رمضان) وص ٢٤٣ الدارقطني.
(٤) انظر ص ٢٤٤ منه.