للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصيام ثلاثة أيام متتابعات (وقال) مالك والشافعي: لا يلزم التتابع في صوم كفارة اليمين لعدم التقييد به في قراءة الجمهور.

(الثاني) ما لا يلزم فيه التتابع وهو ستة أنواع: قضاء رمضان وكل كفارة لم يشرع فيها عتق- كصوم التمتع والقران- وكفارة جزاء الحلق والصيد وصوم النذر المطلق واليمين المطلق، كأن يقول: والله لأصومن شهراً، لإطلاق الصوم فيما ذكر، قال الله تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر (١)، أي فأفطر فليصم عدة ما فاته في أيام أخر، وقال تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" (٢)، وقال تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (٣) وقال تعالى: "يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدلٍ منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً" (٤)، ذكر الله الصيام فيما ذكر مطلقاً عن شرط التتابع وكذا الناذر والحالق في النذر المطلق واليمين المطلقة (وبهذا) قال الأئمة الأربعة والجمهور (وقالت) الظاهرية: يلزم التتابع في قضاء رمضان (روى) عن أبيّ بن كعب انه قرأ: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر متتابعات. (وعن) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم رمضان فليشرده ولا يقطعه" أخرجه البيهقي والدارقطني،


(١) سورة البقرة: آية ١٨٥.
(٢) آية ١٩٦ منها.
(٣) آية ١٩٦ منها.
(٤) سورة المائدة: آية ٩٥.