للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا شئ الله: أنها دواء: قال النبي: لا، ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وقال حسن صحيح (١) {٨٤}

ففيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء بل داء فيحرم التداوي بها عند أكثر الفقهاء كما يحرم شربها. وأباح بعضهم التداوي بها عند الضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع التداوي بالخمر وذكر إنها داء، أباح التداوي ببول الإبل فلا يصح قياس أحدهما على الآخر بعد أن فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم (أما) إذا غص إنسان بلقمة، ولم يجد ما يسبغها إلا الخمر فيلزمه الإساغة بها لأن حصولها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي (هذا) وفد نص الإمام أحمد رحمة الله على كراهة التداوي بما يصنعه أهل الذمة لأنه لا يؤمن أن يخلط به سحري محرم.

(ج) الطب النبوي: أنجح دواء وأنفعه ما بينه من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وكان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرضى نوعين: علاج بالأدوية الطبيعية وعلاج بالأدوية الإلهية.

[العلاج بالأدوية الطبيعية]

قد ورد عنه في ذلك الكثير وهناك خمسة وعشرين دواء:

(١) العمل: المراد به العسل النحل وله منافع كثيرة: يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء ويدفع الفضلات، ويغسل المعدة ويسخنها تسخينا معتدلا وبفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ، ويحلل


(١) انظر ص ٧ ج ٤ عون المعبود. وص ١٦٠ ج ٣ تحفة الأحوذى (كراهة التداوي بالمسكر).