للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غده كغدة البعير. المقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف. أخرجه أحمد والطبرانى في الأوسط (١). {٢٤٩}

[(د) ما يطلب للمريض والمحتضر]

يتعلق بالمريض أربعة فروع (١) يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمالهم الصبر على ما يشق من أمره. وكذا من قرب موته بسبب حد أو قصاص ونحوهما. ويستحب للأجنبي أن يوصيهم بذلك (لحديث) عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه على. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فامر بها النبي صلى الله عليه وسلمفشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. أخرجه مسلم والأربعة (٢). {٢٥٠}

(٢) ينبغي ألا يكره المريض على تناول الدواء وغيره من الطعام (لحديث) عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. اخرجه ابن ماجه والحاكم والطبرانى والبيهقى والترمذى بسند رجاله ثقات وحسنه الترمذى (ورد) بأن في مسنده بكر بن يونس وهو ضعيف (٣). {٢٥١}


(١) انظر ص ٣١٤ ج ٢ مجمع الزوائد (فى الطاعون والثابت فيه والفار منه)
(٢) انظر ص ٢٠٤ ج ١١ نووى (حد الزنا) وص ٢٥٩ ج ٤ عون المعبود (المرأة التى امر النبى صلى الله عليه وسلم برجمها) وص ٣٢٥ ج ٢ تحفة الأحوذى وص ٦١ ج ٢ - ابن ماجه (الرجم).
(٣) انظر ص ١٧٨ ج ٢ - ابن ماجه (لا تكرهوا المريض على الطعام) و (يطعمهم ويسقيهم) أى يمدهم بما يقع موقع الطعام والشراب أو يرزقهم صبرا على الم الجوع والعطش فإن الحياة كالقوة حقيقة من الله تعالى لا من الطعام والشراب ولا من جهة الصحة (وقال) القاضى عياض أى يحفظ قواهم ويمدهم بما يفيد فائدة الطعام والشراب فى حفظ الروح وتقويم البدن (ونظيره) ما فى حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنى لست مثلكم إنى أطعم وأسقى. اخرجه الشيخان وأبو داود (انظر ص ١٤٦ ج ٤ فتح البارى) (الوصال) وإن كان ما بين الإطعامين والطعامين بونا بعيدا (وقيل) معناه أنه يظهر قلب المريض من ريب الذنب وإذا طهره من عليه باليقين فأشبعه وأراواه فذلك طعامه وسقياه. ألا ترى أنه يمكث اليام الكثيرة لا يذوق شيئا ومعه قوته ولو كان ذلك فى ايام الصحة لضعف وعجز عن مقاساته والصبر على الجوع (قال) الموفق ما أعظم فوائد هذه الحكمة النبوية وأجودها للأطباء وذلك أن المريض إذا عاف الطعام والشراب فذلك لاشتغال معدته بمجاهدة مادة المرض أو سقوط شهوته وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاؤه الغذاء فى هذه الحال (انظر ص ١٧٨ ج ٢ سند ابن ماجه)