للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقيل) لا يشق بل تجب قيمته في تركته (أما) إذا بلع مالا لنفسه فوجهان مشهوران عند الشافعي: أحدهما يشق لأنه صار للورثة، والثاني لا يشق لأنه استهلكه في حياته فلم يتعلق به حق الورثة (ورد) بأنه لو كان مستهلكا لما شق جوفه لمال الأجنبي. وحيث قلنا بشق جوفه وإخراج المال، فلو دفن قبل الشق نبش القبر لذلك.

(وقالت) الحنبلية: إن بلع الميت مالا له لا يشق بطنه لأنه استهلكه في حياته (١) (وقيل) إنه إن كان يسيرا ترك، وإن كان كثيرا شق بطنه وأخرج، لأن فيه حفظ المال من الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه. وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله، لأن صاحبه أذن في إتلافه، ولو كان في أذن الميت حلق أو في إصبعه خاتم نزع، فإن صعب نزعه برد وأخذ، لأن تركه تضييع للمال (٢).

[(١٥) نبش القبر]

... يحرم نبش قبر ميت لدفن غيره لما فيه من هتك حرمة الميت. فلا يجوز دفن ميت في موضع ميت حتى يبلى الأول بحيث لا يبقى منه شيء من لحم أو عظم. فإذا بلى وصار ترابا جاز الدفن في موضعه اتفاقا. ولا يجوز أن يسوي عليه التراب ويعمر عمارة قبر جديد إن كان في مقبرة مسبلة لأنه يوهم الناس أنه قبر جديد فلا يدفنون فيه، بل يجب تركه على حاله ليدفن فيه من أراد الدفن. ويرجع في مدة البلى إلى أهل الخبرة، ولو حفر فوجد فيه عظام الميت لا يتمم حفره، ولو فرغ من حفره وظهر شيء من العظام جعل في جنب


(١) انظر ص ٣٠١ ج ٥ مجموع النووي.
(٢) انظر ص ٤١٤ ج ٢ معنى ابن قدامة.