للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المقصد السادس في العمرة]

هي لغة مأخوذة من الاعتمار , وهو الزيارة. وشرعا زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير.

(وهي) مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلِه (١)} وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. أخرجه أحمد وابن ماجة (٢) {٢٤٣}

وقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة لكنهم اختلفوا في حكمها. فقال مالك: هي سنة مؤكدة وهو الصحيح عند الحنفيين , لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أوااجبه هي؟ قال: لا وأن يعتمروا هو أفضل. أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني والترمذي وهذا لفظه , وقال: هذا حديث حسن صحيح , وفيه الحجاج بن أرطاة تكلم فيه وقد وثق (٣) {٢٤٤}

وقد ورد في هذا عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا. ومشهور مذهب الشافعي وأحمد أن العمرة فرض مستدلين: -

(أ) بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله} (قالوا) الأمر


(١) سورة البقرة، الآية ١٩٦.
(٢) انظر ص ٤٨ ج ١١ الفتح الربانى، وص ١٢١ ج ٢ سنن ابن ماجه (العمرة فى رمضان) والمراد من الحديث بيان فضل العمرة فى رمضان وأن ثوابها فيه كثواب حجة، ولكنها لا تسقط المفروض، بل تقوم مقام حجة تطوع.
(٣) انظر ص ٥٨ ج ١١ الفتح الربانى، وص ٣٤٩ ج ٤ سنن البيهقى (العمرة تطوع) وص ٢٥٣ سنن الدار قطنى، وص ١١٣ ج تحفة الأحوذى (فى العمرة أواجبة أم لا؟ ).