للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للوجوب وقد عطفت العمرة على الحج وهو فرض فهي كذلك (ورد) بأن المأمور به في الآية الإتمام بعد المشروع. وكلامنا فيما قبل الشروع. وقد أجمعوا على أن من دخل في حجة أو عمرة يجب عليه الإتمام (١) ويؤيد ذلك «اقتصار» النبي صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث: بني الإسلام على خمس «وعدم» ذكر العمرة في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ} (٢).

(ب) وبحديث أبي رزين العقبلى أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: احجج عن أبيك واعتمر. أخرجه الأربعة والبيهقي بأسانيد صحيحة , وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٣) {٢٤٥}

(قال البيهقي) قال مسلم بن الحجاج: سمعت أحمد بن حنبل يقول لا اعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه (ورد) بأنه لا دلالة فيه على وجوب العمرة , لأنه أمر الولد أن يحج عن أبيه ويعتمر ولا يجبان على الولد عن أبيه إجماعا.

(ومنه) تعلم أن الراجح أن العمرة سنة. وهو الحق لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك. ثم الكلام ينحصر في ثمانية مباحث:

(١) فضل العمرة - للعمرة فضل عظيم وثواب جزيل خصوصا في رمضان ,لما تقدم عن ابن عباس (٤) ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله


(١) انظر ص ٢٥٠ ج ٤ الجوهر النقى.
(٢) سورة آل عمران، الآية ٩٧.
(٣) انظر رقم ٨٧ ص ١٠٦ ج ١ تكملة المنهل العذب (الرجل يحج عن غيره) وباقى المراجع بهامش ٢ ص ١٠٧ منه. والظعن بفتح فسكون، من ظعن من باب نفع، أى لا يستطيع السير ولا الركوب على الدابة.
(٤) تقدم رقم ٢٤٣ ص ٢٢١.