للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى سنده ابو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون، وهما مجهولان.

(وقال) أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجب الجمعة على من كان خارج البلد ولو سمع النداء (لقول) على رضى الله عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة. أخرجه ابن أبى شيبة، وهذا لفظه، وعبد الرازق والبيهقى والطحاوى فى المشكل وصححه ابن حزم (١). (٤١).

(وأجاب) الأولون عنه بأن معناه لا تصح الجمعة إلا فى مصر كما سيأتى لا ينافى وجوبها على من سمع النداء منالمصر (وقال) مالك والليث: تجب الجمعة على من كان بينه وبين بلدها ثلاثة أميال وثلث فأقل.

(ب) وأما شروط صحتها فأربعة: المكان والوقت والخطبة والجماعة.

[(١) مكان الجمعة]

اختلف العلماء فى المكان الذى تصح فيه إقامة الجمعة. فقال الحنفيون: لا تقام إلا فى المصر او فنائه بكسر الفاء، وهو الموضع المعد لمصالح المصر، بشرط الا ينفصل عنه بغلوة (٢)، فلا تصح فىقرية ولا مفزة. وبه قال على وحذيفة وعطاء وإبراهيم النخعى ومجاهد وابن سيربن والثورى وسحنون لما تقدم أن علياً رضى الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاةفطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو فى مدينة عظيمة (٣) والموقوف فى مثله كالمرفوع، لأنه من شروط العبادة ولا مدخل للرأى فيها، وكفى بقول على رضى الله عنه قدوة.


(١) ص ١٩٥ ج ٢ نصب الراية (صلاة الجمعة) وص ١٧٩ ج ٣ سنن البيهقى (العدد الذين إذا كانوا فى قرية وجبت عليهم الجمعة) وص ٥٤ ج ٢ مشكل الاثار (العيدان يجتمعان) وص ٥٢ ج ٥ المحلى (صلاة الجمعة).
(٢) الغلوة بفتح فسكون فى الأصل: الغاية وهى رمية سهم أبعد ما يقدر عليه، وقدرها ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة وهو الأصح أى ١٣٩ متراً إلى ١٨٦.
(٣) تقدم أثر ٤١ ص ١٦٦ ..