للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا قبل فرض الصلوات الخمس. فلما فرضت نسخت هذه كما نَسَخَت الزكاةُ كلَّ صدقة، وصومُ رمضان كلَّ صوم أهـ (١).

(وقال) الحربى: إنّ الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس (٢).

هذا. وقد فرضت الصلاة الرباعية أولا ركعتين ثم أربعاً (قالت) عائشة رضى الله عنها: " فُرِضَت الصلاة ركعتين ثم هاجر فُفرِضت أربعاً وتُرِكتْ صلاةُ السفر على الأولى " أخرجه البخارى وأحمد وزاد من طريق ابن كيسان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا (٣). {٧}

ويأتى تمامه فى مبحث (صلاة المسافر) إن شاء الله تعالى. ثم الكلام بعد ينحصر فى أربعة عشر بحثاً:

[(الأول) أقسام الصلاة]

هى ثلاثة عند الحنفيين: فرض وواجب ونفل. وهو يشمل المسنون والمندوب وعند غيرهم فرض ونفل (فالفرض) قسمان: (أ) عينى وهو ما يُلَزُم بتحصيله كلُّ من كُلِّف به كالصلوات الخمس والجمعة. (ب) فرض كفائى وهو ما يَلزم تحصيلُه فى ذاته. فإن أدّاه البعض سقط الطلب عن


(١) انظر ص ٢٢٣ ج ٧ - المنهل العذب (نسخ قيام الليل) والمراد بالنسخ فى قوله " فلما فرضت نسخت " الانتقال من حكم إلى حكم فإن الناسخ لفرضية قيام الليل إنما هو الحديث رقم ٥ فقوله فيه: " لا إلا أن تطوع " ينفى وجوب أى صلاة كانت غير الخمس فينفى وجوب قيام الليل كثيراً كان أو قليلا. انظر ص ٢٢٤ ج ٧ المنهل العذب.
(٢) انظر ص ٣١٧ ج ١ فتح البارى - الشرح (كيف فرضت الصلاة فى الإسراء).
(٣) انظر ص ١٩٠ ج ٧ منه (التاريخ - الهجرة) وص ٣١٧ ج ١ منه (الشرح).