للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالتنفل أولى. ولا يصلى من الفرض حينئذ إلا صبح اليوم عند المالكية. وله قضاء فائتة يتوقف على تأديتها صحة الجمعة عند الحنفيين (وقالت) الحنبلية: له صلاة التحية وقضاء الفوائت وقت الخطبة (وقالت) الشافعية: لا يصلى إلا تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. وهذا الذى يشهد له الدليل كما سيأتى فى بحث تحية المسجد إن شاء الله.

[(السادس) جاحد الصلاة وتاركها]

من أنكر فرضية الصلاة أو استخف بها ولو مع أدائها فهو كافر بالإجماع لإنكاره أو استخفافه بأمر معلوم من الدين بالضرورة (وحكمه) حكم المرتد - إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدّة يبلغه فيها فرضية الصلاة - وعليه يحمل عند الجمهور (حديث) جابر بن عبد الله أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن بين الرجل وبين الشرك والفكر تركَ الصلاة " أخرجه مسلم (١). {٦٥}

(وحديث) بريدة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر " أخرجه أحمد والنسائى والحاكم (٢). {٦٦}

(ومن تركها) عمداً كسلا مع اعتقاده فرضيتها كما هو حال كثير من الناس. فقد اختلف العلماء فيه (فقال) جمهور السلف والخلف: إنه لا يكفر


(١) انظر ص ٧٠ ج ٢ نووى (إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة الإيمان).
(٢) انظر ص ٢٣٢ ج ٢ - الفتح الربانى (حجة من كفر تارك الصلاة) ولفظه: العهد. وص ٨١ ج ١ مجتبى (الحكم فى تارك الصلاة).