للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل يفُسق فإن تاب وإلا قتل حدا بالسيف. وبه قالت المالكية إلا أنهم قالوا يؤخر إلى آخر الوقت الضرورى. فإن أدَّاها خلى سبيله وإلا قتل (وقالت) الشافعية: يؤخر إلى آخر وقت العذر ثم يستتاب ندباً أو وجوبا. فإن تاب وصلى خُلّىَ سبيله وإلا قتل. ولا يقتل لترك الظهر والعصر حتى تغرب الشمس. ولا لترك المغرب والعشاء حتى يطلع الفجر. ويقتل فى الصبح بطلوع الشمس بشرط مطالبته بالأداء فى الوقت إذا ضاق، ويتوعد بالقتل إن أخرها عنه (واستدلوا) على عدم كفره بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ (١)} وبحديث عبادة ابن الصامت أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " خمس صلوات كتبهُنّ الله على العباد، فمن جاء بِهن لم يُضيِّع منهنّ شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهُد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " أخرجه مالك وأحمد والنسائى وأبى داود (٢) {٦٧}

(واستدلوا) على قتله بقوله تعالى: {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (٣)} وبحديث ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أُمِرْت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا نمى دماءهم وأموالهم إلا بحقها " أخرجه الشيخان (٤) {٦٨}


(١) سورة النساء الآية: ٤٦
(٢) انظر ص ٢٣٤ ج ٢ - الفتح الربانى. وص ٨٠ ج ١ مجتبى (المحافظة على الصلوات الخمس) وص ٤٦ ج ٨ - المنهل العذب (من لم يوتر)
(٣) التوبة أية: ١٢.
(٤) انظر ص ٥٧ ج ١ فتح البارى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة .... - الإيمان) وص ٢١٢ ج ١ نووى (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... - الإيمان).