للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خطبته (دليل) على أنهنّ لم ينصرفن قبل فراغه. وسنة صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع. قاله أبو محمد بن قدامة (١).

(تنبيه) علم أن المشروع في خطبة العيد تأخيرها عن الصلاة، فلو قدمت عليها لا يعتد بها عندالشافعية والحنبلية وتعاد بعد الصلاة.

(وقال) الحنفيون ومالك: يعتد بالخطبة معالكراهة وتعاد ندباً.

[(١٣) الجماعة فى صلاة العيد]

الجماعة شرط فى صحة صلاة العيد كالجمعة عند الحنفيين، وهو رواية عن أحمد، فمن لم يدركها مع الإمام لا يصليها وحده ولو فى الوقت عند الحنفيين، لأنها لم تعرف قربة إلا بالجماعة، فلا تتم بالمنفرد، ويأثم إن فاتته بلا عذر.

(وعن) أبى حنيفة: أن من حضر المصلى ولم يدرك صلاة العيد مع الإمام فله أن يصلى ركعتين أو أربعاً (روى) أبو حنيفة عن حماد قال: سألت إبراهيم: إذا لم أخرج مع الإمام فى العيد اُصلى فى بيتى كما يصلى الإمام؟ قال: لا. قلت: فإذا اتيت الجبانة وقد فاتنى كم أُصلى؟ قال: إن شئت فصل ركعتين، وإن شئت اربعاً، وإن شئت فلا شئ. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (٢). (١٣١).

(وقالت) الحنبلية: لا يجب قضاؤها بل يستحب، لما روى عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد معالإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله ابن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين يكبر فيهما (١٣٢) ولأنها قضاء صلاة فكانت على صفتها كسائر الصلوات. وهو مخير: إن شاء صلاها فىجماعة كما ذكرنا عن أنس، وإن شاء صلاها وحده.

(وعن أحمد) أنه يقضيها أربعاً، إما بسلام واحد أو بسلامين. وهو قول


(١) ص ٢٤٦ مغنى، وحديث وعظه صلى الله عليه وسلم النساء تقدم رقم ٢٩٨، ٢٩٩.
(٢) انظر رقم ٢٩١ ص ٥٩ كتاب الآثار (صلاة العيدين) و (الجبانة) المصلى فى الصحراء.