للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر، وإن ظن أنه لا يدركها، انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلى الظهر.

(وقال) الحنفيون والشافعى فى القديم: من صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له، تصح صلاته مع الحرمة، لتركه الفرض القطعى وهو الجمعة بلا عذر. ثم إن بدا له الرواح وخرج إليها والإمام فيها وقت خروجه بطل الظهر عند أبى حنيفة وإن لم يدركها، لأن السعى من خصائص الجمعة، فينزل منزلة الشروع فيها.

(وقال) الحنفيون والشافعى فى القديم: من صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له، تصح صلاته مع الرحمة، لتركه الفرض القطع ٧ ى وهو الجمعة بلا عذر. ثم إن بدا له الرواح وخرج إليها والإمام فيها وقت خروجه بطل الظهر عند أبى حنيفة وإن لم يدركها، لأن السعى من خصائص الجمعة، فينزل منزلة الشروع فيها.

(وقال) أبو يوسف ومحمد: لا يبطل الظهر حتى يدخل فى صلاة الجمعة مع الإمام، لأن السعى دون الظهر لأنه وسيلة لغيره فلا ينقضه بعد إتمامه.

[(١٢) ترك الجمعة]

من وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر فهو آثم إثماً كبيراً يستحق مرتكبه العذاب الأليم (لحديث) ابم مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد همت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أُحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه أحمد والطيالسى والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين (١). [٢٣٩].

(ولحديث) أبى الجعد الضمرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر، طبع الله على قلبه. أخرجه الشافعى والأربعة والبيهقى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحسنه الترمذى، وصححه ابن السكن (٢). [٢٤٠].


(١) ص ٢٢ ج ٦ الفت حالربانى، وص ٤٢ مسند الطيالسى، وص ٢٩٢ ج ١ مستدرك.
(٢) ص ١٥٣ ج ١ بدائع المنن. وص ٢٢ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٩٤ ج ٦ المنهل العذب (التشديد فى ترك الجمعة). وص ٢٠٢ ج ١ مجتبى (التشديد فى التخلف عن الجمعة) وص ٣٥٩ ج ١ تحفة الأحوذى (ترك الجمعة من غير عذر) وص ١٧٩ ج ١ سنن ابن ماجه. وص ٢٨٠ ج ١ مستدرك. وص ٢٤٧ ج ٣ سنن البيهقى. و (الطبع) بفتح فسكون: الختم على القلب فيكون ذا جفاء لا يصل إليه شئ من الخير. وقال العراقى: المراد بالتهاون الترك بلا عذر. وبالطبع أن يصير قلبه قلب منافق. وهذا يقتضى أن تهاوناً مفعول مطلق مبين النوع.