للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمعة بجماعة فى مكان تقام فيه الجمعة، لما فى ذلك من تقليل جماعة الجمعة، فقد يقتدى بهم غيرهم. وكذا يكره صلاته بلا جماعة قبل صلاة الإمام الجمعة رجاء ان يزول عذره فيؤدى الجمعة.

(قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها، أن يصلى الظهر فى جماعة إذا أمن من أن ينسب إلى مخالفة الإمام والرغبة عن الصلاة معه، أو أنه يرى الإعادة إذا صلى معه، وهو قول الشافعى وإسحاق، وكرهه الحسن وأبو قلابة ومالك وأبو حنيفة، لأن زمن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخل من معذورين، فلم ينقل أنهم صلوا جماعة.

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (١). [٢٣٨]. وروى عن ابن مسعود أنه فاتته الجمعة فصلى بعلقمة والأسود. (٩٩).

واحتج به أحمد وقال: ما أعجب الناس ينكرون هذا. فأما زمن النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينقل إلينا أنه اجتمع جماعة معذرون يحتاجون إلى غقامة جماعة إذا ثبت هذا، فإنه لا يستحب صلاة الظهر جماعة فى المسجد الذى أُقيمت فيه الجمعة، لأنه يفضى إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام وربما افضى إلى فتنة أو لحوق ضرر به وبغيره، وإنما يصليها فى منزله أو موضع لا تحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه (٢).

(أما) من لزمته الجمعة ولا عذر له فى التخلف عنها، فلا يصح له صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة- عند مالك وأحمد والشافعى فى الجديد- ويلزمه السعى إن ظن أنه يدركها، لأنها المفروضة عليه؛ فإن ادركها معه


(١) أخرجه الشافعى والسبعة إلا ابا داود عن ابن عمر بلفظ تقدم فى بحث " الجماعة" رقم ٥٤ ص ٣٣ ج ٣ دين.
(٢) ص ١٩٩ ج ٢ مغنى.