للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابى بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. أخرجه أحمد والشيخان (١). [٢٦٤].

وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

[(٢) حكم صلاة العيدين]

اختلف العلماء فى حكم صلاة العيدين (فمشهور) مذهب الحنفيين أنها واجبة على من تفترض عليه صلاة الجمعة، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. ولمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها من غير ترك. وقد أمر بالخروج إليها.

(قال) أبو عمير بن أنس: حدثنى عمومتى من الأنصار قالوا: أغمى علينا هلال شوال واصبحنا صياماً فجاء ركب منالآخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائى والبيهقى وقال: هذا إسناد صحيح. والصحابة كلهم ثقات (٢). [٢٦٥].

(وقال) بعض الحنفيين: إنها سنة مؤكدة. ولا خلاف فى الحقيقة، لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب. ولذا كان الأصح أنه يأثم بتركها،


(١) ص ١٣٤ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٢٠٩ ج ٢ فتح البارى (الخطبة بعد العيد) وص ١٧١ ج ٦ نووى مسلم (صلاة العيدين).
(٢) ص ٢٦٥ ج ٩ الفتح الربانى. وص ٢٦١ ج ١ سنن ابن ماجه (الشهادة على رؤية الهلال) وص ٣٣٨ ج ٦ المنهل العذب (إذا لم يخرج الإمام للعيد منيومه ... ) وص ٢٣١ ج ١ مجتبى (الخروج للعيد منالغد) وص ٣١٦ ج ٣ سنن البيهقى (الشهود على رؤية الهلال ... ) وصياماً جمع صائم، فإنه يأتى جمعاً كما يأتى مصدراً لصام.
ويحتمل أنه بضم الصاد وشد الياء. قال فى القاموس: صائم جمعه صوام وصيام وصوم وصميم (بالضم والتشديد فيها) وصميم (بكسر فشد) وصيام (بكسر ففتح).