للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) أبو سعيد الخدرى: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى وفى سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفى عن أبيه عن جده والثلاثة ضعفاء. وأخرجه البزار والطبرانى وزادا فيه وقال: ليس لنساء في الجنازة نصيب (١). {٣٨٥}

وعلى هذا اتفقت كلمة جمهور العلماء، ودلت الأحاديث على التغليظ في آمر النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وأنها مطرودة عن رحمة الله تعالى. وكذا المستمع لها وعليها مثل أوزار من اقتدى بها وعمل بعملها أو استمع لها وعلى ولى آمرها منعها من ذلك بكل طريق ممكن وإلا كان شريكها في الإثم نسال الله تعالى السلامة والهداية.

[(١٢) هل يعذب الميت بالنياحة عليه؟]

ورد أن الميت يعذب بالنياحة والبكاء عليه (روى) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. أخرجه أحمد (٢). {٣٨٦}


(١) انظر ص ١١٢ ج ٧ - الفتح الربانى (التغليظ فى النياحة والنائحة والمستمعة) (وص ٢٨١ ج ٨ - المنهل العذب ٠ النوح) وص ٦٣ ج ٤ بيهقى. و (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى دعا عليها بالطرد عن رحمة الله. (والنائحة) المرأة التى تندب الميت وتعدد محاسنه (والمستمعة) والتى تعضد السماع وترغب فيه فهى شريكة النائحة فى الإثم وخصت المرأة بالذكر لأن النوح والإصغاء اليه يكون من النساء غالبا وإلا فالرجل كالمرأة فى ذلك.
(٢) انظر ص ١١٧ ج ٧ - الفتح الربانى (الميت يعذب ببكاء أهله عليه).