للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) بعض المالكية: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر إنما المحرم ما كان معه شئ من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية. والصواب ما ذكرناه وهو أن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة وليس لما قاله هذا القائل دليل صحيح (١).

(وحديث) أبي مالك الأشعرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من أمر الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأخشاب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب " أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى (٢). {٣٨٤}


(١) انظر ص ٢٣٨ ج ٦ نووى مسلم (تحريم النياحة).
(٢) انظر ص ١٠٩ ج ٧ - الفتح الرباانى (التغليظ فى النياحة) وص ٢٣٥ ج ٦ نووى. وص ٦٣ ج ٤ بيهقى. و (الفخر فى الأحساب) الشرف بالاباء والتعاظم بمناقبهم كقوله: أنا ابن فلان العالم الكريم فيحرم ذلك فخرا وتكبرا على الغير. و (الطعن فى الأنساب) هو نسبة الرجل لغير ابيه كأن يقول له: لست ابن فلان أو أنت من أصل وضيع. (والاستسقاء بالنجوم) اعتقاد أن لها تأثير فى نزول المطر وهو كفر كما تقدم بص ٢٣٨ ج ٥ - الدين الخالص. (والسربال) القميص (ودرع من جرب) أى درع من أجل جرب بها. رخصت النائحة بهذا الوعيد لأن النياحة مختصة بالنساء غالبا وهن لا ينزجرن انزجار الرجال فاحتجن الى الوعيد الشديد.