(٢) انظر ص ١٠٩ ج ٧ - الفتح الربانى (ما لا يجوز من البكاء) وص ٤٥٠ ج ٨ فتح البارى " إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " وص ١٨٣ ج ٢ مجتبى (بيعة النساء والمرأة هى أم عطية (روى) محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: اردت أن ابابيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إن امرأة أسعدتنى فى الجاهلية فأذخب فأسعدها ثم أجيئك فابايعك. قال: اذهبى فأسعديها يعنى قالت فذهبت فساعديها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائى (١٨٣ ج ٢ بيعة النساء) (وما قيل) من أن ذلك خاص بأم عطية فى غسعاد ىل فلان (يرده) ثيون ذلك لغيرها (فقد) أخرج ابن مردوية من حديث ابن عباس قال: لما آخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن ألا يشركن بالله شيئا الآية قالت خولة بنت حكيم يا رسول الله كان أبى وأخى ماتا فى الجاهلية وإن فلانة اسعدتنى وقد مات أخوها (الحديث) (انظر ص ٤٥١ ج ٧ فتح البارى) ومنه ظهر أن أقرب جواب أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم.