للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرضا بالقضاء، فإن استحله مع العلم بالتحريم أو فعله سخطا من القضاء كفر، والعياذ بالله تعالى (١).

(وحديث) أسيد بن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه - ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. أخرجه أبو داود والبيهقى (٢). {٣٧٩}

(وحديث) أبى أمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها ة الشاقة ثوبها، والداعية بالويل والثبور. أخرجه ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح (٣) {٣٨٠}

(وحديث) أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام. أخرجه أحمد والنسائي (٤). [٣٨١]


(١) انظرص ١٠٦ ج ٣ فتح البارى (ليس منا من شق الجيوب)
(٢) انظر ص ٢٨٦ ج ٨ - المنهل العذب (النوح) وص ٦٤ ج ٤ بيهقى. (وفيما أخذ علينا) أى كان فى العهد الذى أخذه علينا النبى صلى الله عليه وسلم أننا لا نعصيه فيما عرف شرعا من فعل الطاعات وترك المخالفات ومنه (ألا نخمش وجها) أى لا نخدش وجوهنا باظفارنا. يقال خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا من باب ضرب اى جرحت ظاهر البشرة (ولا ندعو وبلا) اى لا ندعو بالويل والهلاك والمشقة كأن يقول الشخص يا ويلى يا هلاكى ويا عذابى (ولا ننشرا شعرا) اى لا نفرقه وكان ما ذكر من عادات الجاهلية يرتكب عند المصبية فنهاهن عنه
(٣) انظر ص ٢٤٧ ج ١ - ابن ماجة (النهى عن ضرب الخدود) والويل والثبور: الهلاك. (٥)
(٤) انظر ص ٢٦٢ ج ١ مجتى (النياحة على الميت) (والبيعة) معاهدة النبى صلى الله عليه وسلم النساء على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتان ولا يعصين فى معروف. وكن ٤٥٧ سبعا وخمسين وأربعمائة امرأة بايعهن يوم الفتح عند الصفا بعد ان بايع الرجال ولم يصافح واحدة منهن وقد تقدم بيانها مفصلا بص ٢٤ ج ٥ - الين الخالص.