للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وحديث) يزيد بن اوس قال: أغمي على أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه فبكوا عليه، فقال: إني برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فسالوا عن ذلك آمراته فقالت: من حلق أو خرق أو سلق. أخرجه النسائي وأبو داود واحمد وهذا لفظه (١) {٣٧٧}

(وحديث) أبي بن أبي موسى قال: وجمع أبو موسى وجعا فغشى عليه ورآسة في حجر امرأة من أهله فصاحت فلم يستطيع إن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: إني برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالفة والحالقة والشاقة. أخرجه البخاري. (٢) {٣٧٨}

وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. لما تضمنه من عدم


(١) انظر ص ٢٦٣ ج ١ مجتبى (شق الجيوب) وص ٢٨٤ ج ٨ - المنهل العذب (النوح) وص ١٠٧ ج ٧ - الفتح الربانى (مالا يجوز من البكاء على الميت) و (برئ) من البراءة وعلى الاصل الافنصال من الشئ والمراد التوعد بالايدخله في شفاعته مثلا (ومن حلق) اى من حلق شعره عند المصيبة (وخرق) اى شق ثوبة (وسلق) بالسين المهملة ويروى بالصاد من باب ضرب اى رفع صوته بالبكاء.
(٢) انظر ص ١٠٧ ج ٣ فتح البارى (ما ينهى من الحلق عند المصبية). و (الصالقة)