للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. أخرجه احمد والشيخان والنائحة وابن ماجه والبيهقى (١). {٣٨٧}

(وعن) أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما عولت عليه حفصة قال: يا حفصة، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعول عليه يعذب؟ وعول صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي. {٣٨٨}

فظاهر هذه الأحاديث أن الميت يعذب بالبكاء عليه بصوت ونوح مطلقا. وبه قال عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشعرى وغيرهم (وقال) جماعة من الشافعية منهم أبو حامد: إن الميت لا يعذب ببكاء الغير عليه مطلقا، لقوله تعالى: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " (٢). . (وروى) عن أبي هريرة وعائشة: روى هشام بن عروة عن أبيه أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهل (تعنى ابن عمر) إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال: إن صاحب هذا ليعذ وأهله يبكون عليه. أخرجه البيهقى والسبعة، إلا البخاري وابن ماجه (٣). {٣٨٩}


(١) انظر ص ١١٩ ج ٧ - الفتح الربانى. وص ١٠٥ ج ٣ فتح البارى (ما يكره من النياحة على الميت) وص ٢٢٩ ج ٦ نووى. وص ٢٦٢ ج ١ مجتبى (النياحة على الميت وص ٢٤٩ ج ١ - ابن ماجه وص ٧١ ج ٤ بيهقى.
(٢) انظر ص ١١٩ ج ٧ - الفتح الربانى (الميت يعذب ببكاء أهله عليه). وص ٢٣٠ ج ٦ نووى. وص ٧٢ ج ٤ بيهقى (وعولت) بشد الواو أى بكت رافعة صوتها.
(٣) الأنعام: ١٦٤ أى لا تحمل نفس مذنبة إثم نفس أخرى. وكذا غير المذنبة لا تحمل ذنب أخرى. فلا مفهوم لقوله وازره.