للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والدواء الخبيث قد يكون خبثه لنجاسته وحرمته كالخمر والبول والعذرة ولحم غير المأكول (وعن) أبى الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوا ولا تتداووا بحرام " أخرجه أبو داود وفى سنده إسماعيل بن عياش وفيه مقال (١) {٨٢}

وهذان الحديثان محمولان على النهى عن التداوي بالمسكر والحرام من غير ضرورة للجمع بينهما وبين حديث العرنيين (٢)، ولا فرق في المحرم بين كونه مأكولا أو غير كلبن الأتان والخمر والسم والتميمة وهى خرزة أو خيط ونحوه يعلقها المريض.

والصحيح من مذهب الشافعي جواز التداوي بالنجس سوى المسكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بالشرب من ابوال الإبل للتداوى (ورد) بأنها طاهرة عند مالك، وعلى أنها نجسة فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بها (ويدل) على حرمة التداوي بالنجس مطلقا (حديث) عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. أخرجه أبو داود والنسائي (٣) {٨٣}

دل على أن الضفدع يحرم أكله فيحرم التداوي به لأنه نجس

(وعن) علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه: " أن طارق بن سويد سال النبي


(١) انظر ص ٦ ج ٤ عون المعبود (الأدوية المكروهة).
(٢) حديث العرنيين يأتى برقم ١١٣ (لبن الإبل وبولها) أن شاء الله تعالى
(٣) انظر ص ٦ ج ٤ عون المعبود (الأدوية المكروهة) و (ضفدع) بكسر فسكون فبكسر وروى بفتح الدال.