للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المريض وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا (١) وكذلك لا يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل إلا لضرورة وعليه يحمل حديث الربيع بنت معوذ. قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلي المدينة. أخرجه البخاري. وفى رواية: كنا نسقى ونداوى الجرحى ونرد القتلى (٢) {٧٩}

ففيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للضرورة ولكن تكون بلا مباشرة ولا مس إذا أمكن وإلا فالضرورة تبيح المحظورة، وتعالج المرأة المرأة إن تيسير وإلا داواها الرجل بعد ستر جسدها إلا موضع المرض وبغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ومما تقدم يعلم جواز عرض المريض على الطبيب

(ويؤيده) حديث زيد بن اسلم أن رجلا أصابه جرح فاحتقن الدم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من بنى أنمار فقال آيكما أطب؟ فقال وفى الطب؟ قال الذي أنزل الداء أنزل الدواء. أخرجه مالك في الموطأ {٨١}

وفى قوله آيكما أطب دليل على أنه ينبغي اختيار الحاذق في الطب.

(ب) ما يجوز التداوي به وما لا يجوز: يجوز التداوي بالطاهر الحلال ولا يجوز بالنجس والحرام (لحديث) مجاهد عن آبى هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وزاد يعنى السم (٣) {٨١}


(١) (يستطب) آي يجعل طبيبا.
(٢) انظر ص ٥٢ ج ٦ فتح الباري (رد النساء القتلى والجرحى) و (مداوة النساء الجرحى في الغزو).
(٣) انظر ص ٧ ج ٤ عون المعبود (الأدوية المكروهة) وص ١٦٠ ج ٣ تحفة الأحوذى (من قتل نفسه بسم أو غيره)