للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال تعالى: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة مً من الله" (١)، وقال تعالى: "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا" (٢) (وعن) أبى هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا (الحديث) أخرجه السبعة (٣) {٦٤}

وبهذا قال كافة العلماء (٤)، وقرأ ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يجد


(١) سورة النساء: آية ٩٢.
(٢) سورة المجادلة: آية ٣ و ٤ (والعود) في قوله (ثم يعودون لما قالوا) هو عزم المظاهر عزماً مؤكداً على وطء المظاهر منها.
(٣) انظر ص ٨٩ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ١١٦ ج ٤ فتح الباري (إذا جامع في رمضان) وص ٢٢٤ ج ٧ نووي (وجوب الكفارة فيه) وص ١٢٠ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٤٥ ج ٢ تحفة الأحوذي وص ٢٦٤ ج ١ - ابن ماجه.
(٤) (كافة العلماء) ولم يشذ إلا ابن أبي ليلى قال: يجوز التفريق في صوم كفارة رمضان (لحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي والدارقطني (انظر ص ٩٩ ج ٢ زرقاني الموطأ- كفارة من أفطر في رمضان. وص ٩٣ ج ١٠ الفتح الرباني وص ٢٢٧ ج ٧ نووي وص ١٣١ ج ١٠ المنهل العذب المورود ص ٢٢٥ ج ٤ بيهقي. وص ٢٥١ الدارقطني أطلق الصيام في الحديث عن التتابع (وأجاب) الجمهور بأنه مقيد به في رواية مالك والبيهقي. وعلى فرض إطلاقه فهو محمول على المقيد.