(٢) سورة المجادلة: آية ٣ و ٤ (والعود) في قوله (ثم يعودون لما قالوا) هو عزم المظاهر عزماً مؤكداً على وطء المظاهر منها. (٣) انظر ص ٨٩ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ١١٦ ج ٤ فتح الباري (إذا جامع في رمضان) وص ٢٢٤ ج ٧ نووي (وجوب الكفارة فيه) وص ١٢٠ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٤٥ ج ٢ تحفة الأحوذي وص ٢٦٤ ج ١ - ابن ماجه. (٤) (كافة العلماء) ولم يشذ إلا ابن أبي ليلى قال: يجوز التفريق في صوم كفارة رمضان (لحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي والدارقطني (انظر ص ٩٩ ج ٢ زرقاني الموطأ- كفارة من أفطر في رمضان. وص ٩٣ ج ١٠ الفتح الرباني وص ٢٢٧ ج ٧ نووي وص ١٣١ ج ١٠ المنهل العذب المورود ص ٢٢٥ ج ٤ بيهقي. وص ٢٥١ الدارقطني أطلق الصيام في الحديث عن التتابع (وأجاب) الجمهور بأنه مقيد به في رواية مالك والبيهقي. وعلى فرض إطلاقه فهو محمول على المقيد.