للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون واجباً، لأنه يجب السعى لغير الواجب، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على الخطبة.

(قال) ابن عمر: كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يخطب فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. اخرجه السبعة إلا ابن ماجه، وهذا لفظ أبى داود (١). [١٨٣].

(ولم يرد) أنه عليه الصلاة والسلام أو أحداً من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم صلى الجمعة بدون خطبة. فهى من جملة الخصوصيات التى لم يرد غسقاط الركعتين إلا مع مراعاتها فكانت شرطاً.

(ويشترط) عند المالكية والشافعية خطبتان، وهو مشهور مذهب الحنبلية لما تقدم (ومنه) قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمونى أُصلى (٢).

ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم، صلى الجمعة بدون خطبتين.

(وقال) الحنفيون والأوزاعى وإسحاق بن راهويه وابن المنذر: الشرط خطبة واحدة والثانية سنة. وهو رواية عن أحمد (وقال) الحسن البصرى والظاهرية وابن الماجشون المالكى: الخطبة مستحبة.

(قال) الشوكانى: وهذا هو الظاهر. وأجاب عن أدلة الجمهور بما ملخصه: أما استمراره صلى الله عليه وسلم على الخطبة فى كل جمعة، فهو مجرد فعل لا يفيد الوجوب فضلا عن الشرطية.


(١) ص ٨٩ ج ٦ الفتح الربانى، وص ٢٧٣ ج ٢ فتح البارى (الخطبة قائماً) وص ١٤٩ ج ٦ نووى مسلم (ذكر الخطبتين .. ) وص ٢٠٩ ج ١ مجتبى (الفصل بين الخطبتين) (وص ٣٦٢ ج ١ تحفة الأحوذى ٠ الجلوس بين الخطبتين) وص ٢٥٢ ج ٦ المنهل العذب (الجلوس إذا صعد المنبر).
(٢) تقدم رقم ٢٣ ص ٢٧ (ترتيب الفوائت).