للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما أسهم الشركات كشركة المياه والترام والنور والغاز، وأوراق الديون


= على شخص معنوي، كما هو الظاهر من التعهد المرقوم عليها وصورته: أتعهد بأن أدفع لدى الطلب مبلغ كذا لحامل هذا السند. أصدر بمقتضى المروم العالي المؤرخ في ٢٥ يونيو سنة ١٨٩٨.
... (وقد) سئل المرحوم الشيخ محمد بخيت بما صورته: السلام عليكم ورحمة الله (أما بعد) فنلتمس من فضيلتكم أن تفيدونا من الآتي:
... (أولا) حكم الزكاة في ورق البنكنوت هل تجب فيه زكاة المال؟ وإذا كانت تجب فعلى سعر الذهب أو الفضة؟ وما وجه ذلك على المذاهب الأربعة؟ (ثانيا) حكم زكاة الجنيه الذهب الذي كان مقداره ١٠٠ قرش والآن مقداره ١٣٠ قرش (مائة وثلاثون) فأكثر مع أن النصاب اثنا عشر جنيها تقريبا. وعلى سعره الحالي يبلغ أقل من عشرة جنيهات.

... (فأجاب) بقوله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده (أما بعد): فالجواب عن السؤال الأول أن هذه الأوراق التي نستعملها وتسمى بالبنكنوت هي في الحقيقة سندات لحامليها. والحكومة ضامنة لقيمتها كما هو مقتضى ما هو مكتوب على الورقة الواحدة (أتعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ كذا لحامل هذا السند) وليست هذه الأوراق بمثابة نقود، بل المعاملة بهذه الأوراق تتخرج على الحوالة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الحوالة كالبيع. والذي تقرر في المذهب أن الدين تجب زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وكان قويا. ولا شك أن قيمة هذه الأوراق تعتبر من الدين القوى الذي هو في حكم العين المقبوضة لتمكنه من استبدالها في أي وقت شاء. كما أن المعاملة بالحوالة على وجه التعاطي جائزة باتفاق أئمة المذاهب الثلاثة: الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعي على قول صحيح. والأصح عندهم: لا تجوز. وبناء على ذلك تجب الزكاة في هذه الأوراق متى بلغ مقدارها نصابا من الفضة أو الذهب باعتبار ربع العشر. ويجوز أن يدفع ربع العشر من عينها عن طريق الحوالة للفقير بما يأخذه. كما يجوز أن يخرج ربع العشر ذهبا أو فضة. والله أعلم.
... (أما عن الثاني) فنفيد أن ناب الذهب في الزكاة هو عشرون مثقالا، والمثقال هو الدينار. والواجب في الإخراج متى حال عليه الحول هو ربع العشر والعبرة إنما هي باعتبار الوزن لا القيمة، وكل جنيه إنجليزي وزنه يساوي الجنيه الآخر، فهي كلها مساوية في الوزن، وحينئذ متى كان المال المزكى جنيهات إنجليزية (مائة جنيه مثلا) يخرج منها بع العشر وهو جنيهان ونف. وإن كان المال المزكى أوراقا فكذلك يخرج ربع عشر ما تشهد به. فإن كان عنده مائة ورقة (تشهد كل واحدة منها بمائة قرش صاغ) فالواجب عليه أن يخرج مائتين وخمسين قرشا وهو ربع العشر. والله أعلم. أنظر ص ٤٥ من مجلة الإرشاد العدد الثامن من السنة الأولى ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣٥١ هـ.