للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ومعنى) الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة من المال الذي يعد للتجارة. وهذا إذا كان نصابا وحال عليه الحول (وظاهره) يعم كل ما يتجر فيه، سواء أكان في عينه زكاة كالنعم أم لا، كالعقار والخيل والبغال والحمير (وعن) ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته" أخرجه الدارقطني والبيهقي (١). {٨٦}

... (والبز) - بفتح الباء وبالزاي- متاع البيت من الثياب ونحوها، ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة وهو غلط (٢) (قال) ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة في قيمتها- إذا بلغت نصابا لا في عينها- وحال عليها الحول. (فقال) غير المالكية: تجب بمضي كل حول، وكذا عند المالكية إذا كان التاجر مديرا وهو من يبيع كيفما اتفق ولا ينتظر ارتفاع السعر كأرباب الحوانيت. أما المحتكر وهو من لا يبيع في الحال بل ينتظر ارتفاع الأسعار فإن يزكيها إذا باعها عن عام واحد ولو مكثت عنده أعواما. وحجتهم ما نقله مالك من عمل أهل المدينة.

(هذا) وقد ورد في زكاة التجارة آثار (منها) ما روى أبو عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاف، فمرر بي عمر بن الخطاب فقال: أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم. قال:


(١) انظر ص ٢٠٣ - الدارقطني. وص ١٤٧ ج ٤ بيهقي (زكاة التجارة) قال الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس هو يقول: حدثت (بالبناء للمفعول) عن عمران (وقال) ابن القطان: ابن جريج مدلس لم يقل حدثنا عمران، فالحديث
منقطع.
(٢) انظر ص ٣٧٧ ج ٢ نصب الراية.